كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَوْلَا قَوْلِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا ابْنُ الِابْنِ مُرَادُهُ بِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا قَدَّرْته حَتَّى يَنْتَظِمَ مَعَ هَذَا. اهـ. أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَظِمْ) أَيْ لَمْ يَظْهَرْ الِانْتِظَامُ فَزِيَادَتُهُ وَإِنْ سَفَلَ مُنَبِّهَةٌ عَلَى إرَادَةِ الْعُمُومِ بِابْنِ الِابْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةُ) أَيْ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ.
(قَوْلُهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْجَدُّ) أَيْ أَبُو الْأَبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ) أَيْ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ. اهـ. ع ش وَحَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُهُمْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْمُتَوَسِّطَ بِالذَّكَرِ كَمَا ذَكَرْته إيضَاحًا لِأَنَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمُتَوَسِّطٍ لِيَتَنَاوَلَ حَجْبَ الْجَدِّ بِأَبِيهِ وَمَا فَوْقَهُ مِنْ الصُّوَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى وَقَوْلُهُ حَجْبًا أَيْ مَحْجُوبًا.
(قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ. اهـ. أَقُولُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ قُرْبِهِ وَهِيَ أَغْرُبُ لِأَنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالِاحْتِمَالِ الْفَاسِدِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَيِّدُ عُمَرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الْفَصْلِ إلَخْ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَحْجُبْهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ إلَخْ أُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَنْ يَحْجُبُ بِمُفْرَدِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ لَا تَحْجُبُ الْأَخَ بِمُفْرَدِهَا بَلْ مَعَ غَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأُخْتَ، وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَخْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَاجِبَ لَهُ إنْ كَانَ هُوَ الشَّقِيقَةَ فَقَطْ فَلَيْسَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ بَلْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا أَوْ الْمَجْمُوعَ فَلَيْسَتْ الْبِنْتُ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ حَاجِبَةً لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ فَرْضٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ وَالْحَاجِبُ لَيْسَ إلَّا أَصْحَابَ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ عَلَى مَا فِيهِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ تَحْجُبُهُ الشَّقِيقَةُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ بِأَقْرَبَ مِنْهُ) قَالَ الْمُحَشِّي سم فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. لَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ إشْعَارِ الْمَتْنِ بِهَذَا الْقَيْدِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجَتِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَقَدْ مَرَّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ دَفْعُ الْإِيرَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَشْمَلُهُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى شُمُولَهُ أَيْ كَالدَّمِيرِيِّ فَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى مَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(وَ) الْأَخُ (لِأُمٍّ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ)، وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ أُنْثَى لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الْكَلَالَةَ فِي الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا إرْثُ وَلَدِ الْأُمِّ كَمَا مَرَّ بِأَنَّهُ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَلَدٌ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ لِآيَةٍ فِي شَرْحِ وَفَرْضِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْأُمِّ وَتَذْكِيرُ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ الْقَوْلِ.
(وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ أَبٌ وَجَدٌّ)، وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَقِيلَ يُقَاسِمُ أَبَا الْجَدِّ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتَيْهِمَا كَالْأَخِ مَعَ الْجَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ (وَابْنٌ وَابْنُهُ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَذَكَرَ سِتَّةً هُنَا لِيَرْفَعَ إيهَامَ التَّكَرُّرِ الْمَحْضِ عَنْ هَذَا وَمَا يَلِيهِ وَلِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ (وَالْأَبُ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى لِأَبَوَيْنِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ (يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السِّتَّةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى وَجَدٌّ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَحَجَبَهُ كَأَبِيهِ وَابْنٍ وَابْنِهِ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى. اهـ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ وَجَدٌّ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ جِهَتَهُمَا مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزِيدُ الْأَبُ بِكَوْنِهِ حَاجِبًا لِأَبِيهِ الَّذِي هُوَ الْأَخُ لِأَنَّهُ أَدْلَى بِهِ فَيَكُونُ حَاجِبًا لَهُ بِالْأُولَى فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَوْنَ الْجَدِّ يَحْجُبُهُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَقَدْ عَلِمْت بِمَا مَرَّ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ فِي جِهَةٍ وَلَا قُرْبَ حَتَّى نُعَلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْوَى. اهـ. بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ بَيَانِ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَجْبَ مِنْ قَاعِدَتَيْنِ وَمُتَعَلِّقَاتهمْ ا.
رَاجِعْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّ جِهَتَهُ مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّا مَا نَنْظُرُ إلَى الْقُرْبِ إلَّا بَعْدَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِهَةِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ إلَى الْجِهَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ سِتَّةً إلَخْ) أَيْ الضَّبْطُ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ عَنْ هَذَا) أَيْ وَلِأَبِ الْأَوَّلِ وَمَا يَلِيهِ أَيْ وَلِأَبِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَلِأَبِ وَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ) أَيْ لَا عَلَى لِأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ قَالَ لَا الثَّانِي لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّهُ أَقْوَى وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فَأَوَّلَهُ مَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرَ بِأَنَّهُ أَزْيَدَ قَرَابَةً. اهـ.
(وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ)؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) الْعَمُّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةُ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) التِّسْعَةُ (وَعَمٌّ لِأَبٍ وَ) ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةُ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَمِّ بِقِسْمَيْهِ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ، وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فِي عَمِّ الْمَيِّتِ لَا عَمِّ أَبِيهِ وَلَا عَمِّ جَدِّهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ السَّبْعَةُ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَسَابِقِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّكْرَارِ وَمُنَافَاةِ مَقْصِدِهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا مَنْ عَدَا ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ مِنْ كَوْنِ جِهَتِهِمْ مُقَدَّمَةً وَكَذَا ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا فِيمَا عَدَا الْعَمَّ لِأَبَوَيْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَحِينَئِذٍ فَيَجْرِي فِيهِ التَّأْوِيلُ الْمَارُّ عَنْ شَيْخِنَا السَّيِّدِ عُمَرَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَمٌّ لِأَبٍ) أَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَارِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ وَبِدُونِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ.
(قَوْلُهُ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ) عَطْفٌ عَلَى ابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْوُرُودِ.
(وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُعْتِقَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَصَرَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا.
(قَوْلُهُ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَكَذَلِكَ قَيْدٌ فِي الْجُمْلَةِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمَا بَعْدَهُ.
(وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ) حِرْمَانًا إجْمَاعًا (وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا (أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهَا ذَلِكَ كَأَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا أَخَذَتْ مَعَهُ الثُّلُثَ الْبَاقِي تَعْصِيبًا (وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ) لِإِدْلَائِهَا بِهَا وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ (وَ) الْجَدَّةُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهَا الْأَبُ) لِإِدْلَائِهَا بِهِ وَقَالَ جَمْعٌ مُجْتَهِدُونَ لَا يَحْجُبُهَا لِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَرِثُ وَابْنُ ابْنِهَا أَوْ ابْنُ بِنْتِهَا حَيٌّ مِنْ ابْنِهِ فِي صُورَةٍ هِيَ أَنْ تَكُونَ جَدَّةً مِنْ جِهَتَيْنِ بِأَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا أَوْ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَيَمُوتُ هَذَا الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأُمِّهَا وَيَتْرُكُ أَبَاهُ وَجَدَّتَهُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ أَوْ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَتَرِثُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا (وَالْأُمُّ) إجْمَاعًا وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْهَا فِي الْأُمُومَةِ الَّتِي بِهَا الْإِرْثُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَأُمَّ أَبِي أَبِيهِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَأُمَّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الذُّكُورِ لِشَرَفِهِمْ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.